سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
خامساًروايات موازية (10 كتاب)
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ...
إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ...
فَصْلُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، الدُّفُّ وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِي النِّكَاحِ...
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ...
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الدُّفِّ...
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ...
فَصْلٌ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ...
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ...
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ...
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ ، وَضَرْبُ الدُّفِّ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٦٬٧٨٥
الباب: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/136785
الحكم: محمد بن طاهر بن علي بن أحمد: صحيح