التقرير البحثي للحديث #١٣٤٬٢٨٤

سنن البيهقي الكبرى

باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

أولاًنص الحديث

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبْدَأَ بِالْعَتَاقَةِ فِي الْوَصِيَّةِ

ثانياًأحكام العلماء (1)

عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:صحيح واعلم أن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو كمرسله

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، ويقال : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، ولا يصحابن حبان: وقال ابن حبان في كتاب «الثقات» : يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد ، وقد قيل : قيس بن عمرو ، واسم قهد : عمرو بن سهل بن ثعلبة ، كان ضعيف الحال ، فاستقضاه أبو جعفر ، فارتفع شأنه ، فلم يغير حاله ، فقيل له في ذلك ، فقال : من كانت نفسه واحدة [ق238 \ أ] لم يغيره المال

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٤٬٢٨٤

الباب: باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/134284

الحكم: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله: صحيح واعلم أن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو كمرسله