سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (4)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ...
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ...
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا...
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣١٬٩٩٠
الباب: باب الحكم فيمن اشترى مصراة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/131990
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: حديث ثابت صحيح لا يدفعه أحد من أهل العلم بالحديث ومعناه صحيح في أصول السنة