سنن ابن ماجه
أولاًنص الحديث
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
خامساًروايات موازية (4 كتاب)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ...
وَإِنِّي - أَيْ عَمْرُو - أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ ، فَإِنْ رَبِحُوا فَلِي وَلَهُمْ وَإِنْ نُقِصُوا فَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ...
أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ أَوِ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ...
أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ ، أَوِ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ ، أَوْ قَالَ : قَدِمَ وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ ، فَأَمْضَى ذَلِكَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن ابن ماجه — حديث رقم ١١١٬٣٥٧
الباب: باب الرخصة فِي المزارعة بالثلث والربع
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/111357
الحكم: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عمر بن عثمان: إسناده صحيح ورجاله موثقون