مسند الأنصار رضي الله عنهم
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٧٩)
صفحة 48 من 64إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلَاثًا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
فَلِمَ تُبْغِضُهُ
يَا مُحَمَّدُ ، خَمِّرْ عَوْرَتَكَ ، فَلَمْ يُرَ عُرْيَانًا بَعْدَ ذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَنْزِعُ أَرْضًا وَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمٌ سُودٌ
إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي
أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ
لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ
اللَّهُمَّ اسْقِ مَنْ سَقَانِي ، وَأَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي
يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي
جَلَسْنَا إِلَى الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ يَوْمًا ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : طُوبَى لِهَاتَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ رَأَتَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا ، فَعُدْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ
احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ
لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ
إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ
لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِنَ الْقِدْرِ
لَا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ
اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنَا اللَّيْلَةَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِينَا الْمَدَّاحِينَ : أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَمُودٍ وَلَا عُودٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ
كَانَ إِذَا صَلَّى إِلَى عَمُودٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ
إِذَا سَمِعْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
أَمَّا الْمِقْدَادُ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ
ذَاكَ الْمَذْيُ لِيَغْسِلْ ذَاكَ مِنْهُ
إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْرًا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بنُ مِسكِينٍ حَدَّثَنَا شَهرُ بنُ حَوشَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ ، وَأَجْلَسَنِي فِي حِجْرِهِ
لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ أُحُدًا ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِكُمْ وَلَا نَصِيفَهُ
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ
أَلَيْسَتْ نَفْسًا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
صَاحِبُ الْحِمَارِ أَحَقُّ بِصَدْرِ حِمَارِهِ
مَنْ شَدَّدَ سُلْطَانَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَوْهَنَ اللهُ كَيْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا
إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِحْنَةٌ
نَعَمْ ، قَالَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ
لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ
أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ أُتِيَ بِطَعَامِهِ