الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب ولاية العصبة

كتاب ولاية العصبة

الأحاديث(٣٢١)

صفحة 6 من 7

أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي الْخُنْثَى ، فَسَأَلَ مَنْ قِبَلَهُ

ج6 ص82

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ عَدُوَّنَا يَسْأَلُنَا عَمَّا نَزَلَ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ

ج6 ص82

أُتِيَ زِيَادٌ بِرَجُلٍ لَهُ قُبُلٌ وَذَكَرٌ ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ يُوَرِّثُهُ

ج6 ص81

فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : « أُمُّهُ عَصَبَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ

ج6 ص80

مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ

ج6 ص79

رَأَيْتُ أَبِي يَرُدُّ فُضُولَ الْمَالِ عَنِ الْفَرَائِضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ

ج6 ص79

كَانَ عَلِيٌّ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ

ج6 ص79

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ « يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِسَابِ مَا وَرِثَ

ج6 ص79

وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ

ج6 ص80

الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ

ج6 ص80

أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِ مُلَاعَنَةٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ

ج6 ص80

كَانَ عَبْدُ اللهِ « لَا يَرُدُّ عَلَى سِتَّةٍ : لَا يَرُدُّ عَلَى زَوْجٍ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ

ج6 ص78

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ وَأَبُوهُ حَيٌّ

ج6 ص77

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ يُقَالُ لَهُ حَسَكَةُ هَلَكَ ابْنٌ لَهُ ، وَتَرَكَ أَبَاهُ حَسَكَةَ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ

ج6 ص77

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حُمَيدٌ الطَّوِيلُ قَالَ أَنَا عَبدُ اللهِ بنُ حُمَيدٍ الحِميَرِيُّ عَن أَبِيهِ عَنِ الأَشعَرِيِّ

ج6 ص77

أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ « وَرَّثَ أُمَّ حَسَكَةَ مِنِ ابْنٍ لِحَسَكَةَ وَحَسَكَةُ حَيٌّ

ج6 ص77

أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِهَا مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص77

شَهِدْتُ شُرَيْحًا « أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَيْهِ ، أُمَّ أَبِيهِ وَأُمَّ أُمِّهِ ، وَأَبُوهُ حَيٌّ

ج6 ص77

أَنَّ شُرَيْحًا ، « وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص78

وَرَّثَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَدَّةً مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص78

إِنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص78

تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص78

سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا مُغِيرَةُ عَن فُضَيلِ بنِ عَمرٍو عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلِيٍّ وَزَيدٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص76

كَانَ عَبْدُ اللهِ « يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ

ج6 ص75

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، « وَرَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص75

إِنَّمَا طَرَحْتُ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ أَبَا الْأُمِّ لَا يَرِثُ

ج6 ص75

يَحْجُبُ الرَّجُلُ أُمَّهُ كَمَا تَحْجُبُ الْأُمُّ أُمَّهَا

ج6 ص75

جِئْنَ إِلَى مَسْرُوقٍ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ يَتَسَاءَلْنَ ، فَأَلْقَى أُمَّ أَبِي الْأُمِّ

ج6 ص74

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُوَرِّثُ أَرْبَعًا إِذَا كَانَتْ قَرَابَتُهُمْ سَوَاءً

ج6 ص74

لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إِلَّا الْأُمُّ

ج6 ص74

أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يُوَرِّثَانِ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ

ج6 ص74

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَ جَدَّةً السُّدُسَ

ج6 ص74

أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا لَا يُوَرِّثَانِهَا

ج6 ص76

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ جَدَّتَيْهِ أُمَّ أُمِّهِ وَأُمَّ أَبِيهِ ، فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ أُمِّهِ السُّدُسَ

ج6 ص73

جَاءَتْ جَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَعْطَى أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ

ج6 ص73

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَ ابْنِي أَوِ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ

ج6 ص73

فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : جَدَّتَيْ أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ ، وَأُمُّ أُمِّ الْأُمِّ

ج6 ص72

إِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَقْرَبَ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص75

كَانُوا يُوَرِّثُونَ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثًا

ج6 ص75

أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص76

نُبِّئْتُ « أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتِ السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص76

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص76

أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا ، « كَانَا يَجْعَلَانِ السُّدُسَ لِلْقُرْبَى مِنْهُمَا

ج6 ص75

أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص76

أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا

ج6 ص76

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ : « لِلِابْنَةِ النِّصْفُ

ج6 ص72

مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ إِخْوَةً مِنْ أُمٍّ مَعَ جَدٍّ فَقَدْ كَذَبَ

ج6 ص72

كَانَ عَلِيٌّ « لَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ

ج6 ص72

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ

ج6 ص66

سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَن شَيخٍ مِن مُرَادٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج6 ص66