باب النهي عن بيع الولاء وهبته
الأحاديث(٩)
أَنَّهُ كَانَ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمِيرَاثِ
ج6 ص117
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نَسَمَةً لِوَجْهِ اللهِ فَانْطَلَقَ فَوَالَى رَجُلًا
ج6 ص117
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
ج6 ص116
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
ج6 ص116
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
ج6 ص117
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
ج6 ص117
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
ج6 ص117
أَنَّ مَيْمُونَةَ وَهَبَتْ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ مُكَاتَبًا
ج6 ص117
الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ
ج6 ص117