الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب ولاية العصبة›باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم

باب من أسلم على الميراث قبل أن يقسم

الأحاديث(٣٢)

مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ

ج6 ص98

مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ

ج6 ص98

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

ج6 ص98

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ

ج6 ص99

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَلَيْهِ

ج6 ص99

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

ج6 ص99

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ

ج6 ص99

كَانَ يَقُولُ : « إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ

ج6 ص100

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ : « لَا

ج6 ص100

لَا ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ

ج6 ص100

سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج6 ص100

إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خِفِّهِ الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا

ج6 ص100

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ أُولَئِكَ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنِي مَوَالِيهِ

ج6 ص101

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوَالِي قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِيرَاثَهُ

ج6 ص101

سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج6 ص101

فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

ج6 ص101

لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

ج6 ص101

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِيهِمْ

ج6 ص98

أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ

ج6 ص95

أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ

ج6 ص95

أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ

ج6 ص96

إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ

ج6 ص96

تَرُدُّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص97

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص98

فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ

ج6 ص97

كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص97

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ

ج6 ص97

كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص97

مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ

ج6 ص98