الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب ولاية العصبة›باب ميراث المرأة من دية زوجها

باب ميراث المرأة من دية زوجها

الأحاديث(١٤)

أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَظَرْتَ الْمُصْحَفَ ، يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ

ج6 ص121

الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ

ج6 ص121

قَدْ ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

ج6 ص122

ظَلَمَ مَنْ مَنَعَ بَنِي الْأُمِّ نَصِيبَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ

ج6 ص122

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا

ج6 ص122

لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ

ج6 ص122

يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ مِنْ غَيْرِ الدِّيَةِ إِلَّا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ

ج6 ص122

تُقَسِّمُ الدِّيَةَ عَلَى مَا تُقَسِّمُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ

ج6 ص122

الدِّيَةُ تُقَسَّمُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ

ج6 ص121

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

ج6 ص120

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ أَنْ أُوَرِّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا

ج6 ص120

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ زَوْجًا مِنْ دِيَةٍ

ج6 ص121

كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ

ج6 ص120

الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ

ج6 ص121