باب لا يورث الحميل إلا ببينة
الأحاديث(٩)
كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ : تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ
ج6 ص112
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ « عَاقَدَ رَجُلًا فَوَرِثَهُ
ج6 ص112
إِذَا تَعَارَفَ الرَّجُلَانِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَوَاصَلَا
ج6 ص112
كُلُّ رَحِمٍ مَوْصُولَةٍ مَعْرُوفَةٍ تُوَرَّثُ
ج6 ص112
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : « أَنْ لَا تُوَرِّثُوا حَمِيلًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ج6 ص111
سَبَيْتُ امْرَأَةً يَوْمَ جَلُولَاءَ وَمَعَهَا صَبِيٌّ
ج6 ص111
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ : « الْعَصَبَةُ
ج6 ص113
أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
ج6 ص111
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ
ج6 ص112