كتاب ولاية العصبة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 5 من 7مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً
الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟ ابْنَةُ الْأَخِ
هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ » ؟ قَالَ : مَا - يَا رَسُولَ اللهِ - تَرَكَ أَحَدًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي ، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ ، فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلَانٌ
أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ » فَإِنَّهُ قَضَاهُ أَبًا
الْجَدُّ أَبٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اجْعَلِ الْجَدَّ أَبًا
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ
سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا
كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، « يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ « كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا
لَمَّا قَضَى مُعَاوِيَةُ بِمَا قَضَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ : مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ الْإِسْلَامَ يَضُرُّنِي أَمْ يَنْفَعُنِي ؟ قَالَ : بَلْ يَنْفَعُكَ
مَا أُحْدِثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَعْجَبُ مِنْهُ
أَنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مِيرَاثِ عَمَّةٍ لَهُ يَهُودِيَّةٍ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكَهُ
فِي مُسْلِمٍ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ قَالَ : « لَا يَرِثُهُ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
كَانَ رَأْيُ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَرِثُ
لَا نَرِثُ أَهْلَ الْمِلَلِ وَلَا يَرِثُونَا
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ أُمُّهُ أَمَةٌ ، وَجَدَّتَهُ أُمُّ أُمِّهِ حُرَّةٌ فَمَاتَ
إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ
إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَأَعْطُوهُ الْمَالَ كُلَّهُ
قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : « إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ بَعْضُهُمْ أَدْنَى بِأُمٍّ فَادْفَعُوا إِلَيْهِ
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنِّي عَصَبَةٌ مِثْلُ هَذَا
أَفَلَا أَعْطَيْتَ الزَّوْجَ فَرِيضَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ النِّصْفَ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ الْمَالَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ
أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ
لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ
ذَكَرْتُ قَوْلَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : « أَرَأَيْتَ إِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعًا
أَنَّ زِيَادًا ، كَانَ حَبَسَهُ فِي الظِّنَّةِ ، فَاخْتُصِمَ إِلَى زِيَادٍ فِي الْخُنْثَى
سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلِيٍّ مِثلَ ذَلِكَ