الكتب›سنن سعيد بن منصور›كتاب ولاية العصبة

كتاب ولاية العصبة

الأحاديث(٣٢١)

صفحة 4 من 7

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ

ج6 ص99

كَانَ يَقُولُ : « إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ

ج6 ص100

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، أَيَرِثُهُ ؟ قَالَ : « لَا

ج6 ص100

لَا ، إِلَّا لِذِي نِعْمَةٍ

ج6 ص100

سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدُ بنُ عَبدِ اللهِ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج6 ص100

إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فِي خِفِّهِ الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا

ج6 ص100

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ « قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ أُولَئِكَ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنِي مَوَالِيهِ

ج6 ص101

فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوَالِي قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِيرَاثَهُ

ج6 ص101

سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ عُبَيدِ اللهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج6 ص101

فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ

ج6 ص101

لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ

ج6 ص101

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِيهِمْ

ج6 ص98

أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ

ج6 ص95

أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ

ج6 ص95

أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ

ج6 ص96

إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا ، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ

ج6 ص96

تَرُدُّ الْمَيِّتَ لِأَهْلِهِ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص96

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص97

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص98

فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ : « يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ

ج6 ص97

كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص97

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا غُلَامٌ لَهُ

ج6 ص97

كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص97

مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ

ج6 ص98

كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي

ج6 ص94

شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلَامٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ

ج6 ص94

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا

ج6 ص94

حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا

ج6 ص94

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي

ج6 ص94

أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ

ج6 ص93

إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص93

كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي ، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ

ج6 ص93

أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ

ج6 ص93

تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا

ج6 ص95

لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ

ج6 ص92

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

ج6 ص92

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

ج6 ص92

ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ

ج6 ص92

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ

ج6 ص88

انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا

ج6 ص88

الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ

ج6 ص88

قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

ج6 ص89

أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا

ج6 ص89

سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن بَيَانٍ عَن وَبَرَةَ عَن عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بِهَذَا الحَدِيثِ

ج6 ص89

وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى

ج6 ص89

لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ

ج6 ص91

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ

ج6 ص89

سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ أَوْلَى ، أَوِ الْعَمَّةُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ

ج6 ص90