كتاب ولاية العصبة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢١)
صفحة 3 من 7أَنَّ مَسْرُوقًا وَرَّثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ وَكَانَ حَمِيلًا
أَنَّهُمَا كَانَا يُوَرِّثَانِ الْحَمِيلَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ حَائِطِي صَدَقَةٌ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِأَمَةٍ فَكَاتَبَتْهَا أُمُّهُ ، فَمَاتَتْ أُمُّهُ وَتَرَكَتْ مُكَاتَبَتَهَا
أُجِرْتِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي مِيرَاثِكِ
مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَكُلْ
كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ سِهَامُ الْقُرْآنِ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُوَجِّهُوهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا وَجَّهُوهَا
فِي الرَّجُلِ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ
فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا
كَانَ يَقُولُ : « يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتَهُ
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ
لَا يُوَرَّثُ مَيِّتٌ مِنْ مَيِّتٍ
أَنَّ قَتْلَى الْيَمَامَةِ وَقَتْلَى صِفِّينَ وَالْحَرَّةِ لَمْ يُوَرَّثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
أَنَّ غُلَامًا رَكِبَ مَعَ أُمِّهِ فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ ، يُسْئَلُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَمَاتُوا
أَنَّ سَفِينَةً غَرِقَتْ بِأَهْلِهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ عَامَ عَمْوَاسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ مِنْ آخِرِهِمْ
أَنَّ قَوْمًا غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ فَوَرَّثَ عَلِيٌّ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
سَقَطَ بَيْتٌ بِالشَّامِ عَلَى قَوْمٍ فَقَتَلَهُمْ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي أُنَاسٍ مَاتُوا فِي بَيْتٍ جَمِيعًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ
كَانَ يُقَالُ : « كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عُمِّيَ مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ
لَا تَعُولُ فَرِيضَةٌ
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ
أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَالَ فِي الْفَرَائِضِ
أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا
أَيُّمَا عَبْدٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَإِنَّمَا أَمْرُهُ بِيَدِهِ يُوَالِي مَنْ شَاءَ
وَلَاءُ السَّائِبَةِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، إِنَّمَا سَيَّبَ رَقَبَتَهُ مِنَ الرِّقِّ
فِي مِيرَاثِ السَّائِبَةِ : « هُوَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ سَائِبَةً فَمَاتَ ، فَجَاءَ بِمِيرَاثِهِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنْهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْحَضَرِ حَضَرِ مُحَارِبٍ أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ كَانَ يُقَالُ لَهُ : طَارِقُ بْنُ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ غُلَامُهُ ذَلِكَ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُعَاقِدْ أَحَدًا وَلَيْسَتْ لَهُ عَصَبَةٌ تُعْرَفُ أَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ
يَا أَبَا مَيْسَرَةَ ، إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَجْدَرِ النَّاسِ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَدَعَ عَصَبَةً
كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ : « يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ
سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ هَمْدَانَ مِنْ أَحْجَا حَيٍّ بِالْكُوفَةِ
قُلْتُ لِعَبيدَةَ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يُعْرَفُ
يَا أَبَا مَعْمَرٍ إِنَّكُمْ مَعَاشِرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ فِيكُمُ الْمَيِّتُ لَا يُدْرَى مَنْ عَصَبَتُهُ
مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ
مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ يَرِثُهُ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَلَيْهِ
هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ