كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٠٦)
صفحة 8 من 17بِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ
لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا ، أَوْ قَالَ : وَتَعَاجَلُوا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجِيزُهُ
لَا نَرَى بِالسَّلَفِ بَأْسًا الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ الْوَرِقُ نَقْدًا
مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ مَعَ السَّلَفِ بَأْسًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ
أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ وَأَطْعَمْتَهُ
نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ
بِعْتُ بُرًّا مِنْ أَهْلِ السُّوقِ إِلَى أَجَلٍ
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ سَعِيدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ
الْبَرَكَةُ فِي الْمُمَاسَحَةِ
عَلَيْكَ بِأَوَّلِ سَوْمٍ أَوْ أَوَّلِ السَّوْمِ ؛ فَإِنَّ الْأَرْبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ
سَيِّدُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَامَ
لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ
مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا ، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْتَدُّ بِمَكَّةَ مَا لَا يَعْتَدُّ بِهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
كَانَتْ بُيُوتُ مَكَّةَ تُدْعَى السَّوَائِبَ لَمْ تُبَعْ رِبَاعُهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ كِرَاءَ بُيُوتِ مَكَّةَ إِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
لَا بَأْسَ بِهِ الْكِرَاءُ مِثْلُ الشِّرَاءِ قَدِ اشْتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اشْهَدُوا أَنَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَعْنِي الدَّرَاهِمَ
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا يُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ
فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : أُسْلِمُ فِي كَذَا وَكَذَا
نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ