كتاب آداب القاضي
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٧١)
صفحة 6 من 8قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَذِهِ الْآيَةَ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، جَاءَهُ الْخَصْمَانِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِابْنٍ لَهُ بَدِيلًا
مَنْ قَالَ : عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ
وَعَن مُحَمَّدِ بنِ الوَزِيرِ عَن يَحيَى بنِ حَمزَةَ عَن ثَورِ بنِ يَزِيدَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي حُسَينٍ أَنَّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْحَزْمُ ؟ قَالَ : " أَنْ تُشَاوِرَ ذَا رَأْيٍ ، ثُمَّ تُطِيعَهُ
مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا كَانَ بَعْدَهُ خَلِيفَةٌ ، إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ
مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ
مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلًا ، فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا
لَا تَعْرِضَنَّ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ
مَا بُعِثَ مِنْ نَبِيٍّ ، وَلَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ
فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ الْمُعْضِلُ دَعَا الْفِتْيَانَ ، فَاسْتَشَارَهُمْ
إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى ، فَاقْضِ بِهِ ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ الرِّجَالُ عَنْهُ
انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَلَا تَسْأَلَنَّ عَنْهُ أَحَدًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْرٍ ، اسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ
فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ، قَالَ : أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى
قَالَ : عَلَّمَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ - أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ مِنْ حَاجَةٍ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْوَثِيقَةِ مِنَ الْقَضَاءِ
رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللهِ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ
الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا ، حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُمَّارٌ ، يَسْتَشِيرُهُمْ فِيمَا يُرْفَعُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ
كَانَ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِأَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : انْظُرْ فِي قَضَاءِ أَبِي مَرْيَمَ
لَأَنْزِعَنَّ فُلَانًا عَنِ الْقَضَاءِ
حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ
كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ الْوُفُودُ ، سَأَلَهُمْ عَنْ أَمِيرِهِمْ ، أَيَعُودُ الْمَرِيضَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ
خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي : ارْفَعْ إِزَارَكَ
أَنَّ زَبَّانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ فَتَرَوَّحْتَ ؟ قَالَ عُمَرُ : فَمَنْ يَجْزِي عَمَلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ
وَلَّى ابْنُ هُبَيْرَةَ الشَّعْبِيَّ الْقَضَاءَ ، وَكَلَّفَهُ أَنْ يَسْمُرَ مَعَهُ بِاللَّيْلِ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، وَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
دَخَلَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَيْتَ الْمَالِ ، فَأَضْرَطَ بِهِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَسَمَ شَيْئًا
لَا يَقْضِي حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ