الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب آداب القاضي›باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به
الأحاديث(٦)
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
ج10 ص120
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ
ج10 ص120
وَيْحَكُمْ ، إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ
ج10 ص120
إِنَّا لَمْ نَنْقَمْ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا كَانَ يَقْضِي بِهِ ، وَلَكِنْ نَقَمْنَا عَلَيْهِ مَا كَانَ أَرَادَ مِنَ الْإِمَارَةِ
ج10 ص121
كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا
ج10 ص121
إِنَّ أَبَا تُرَابٍ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي
ج10 ص120