الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب آداب القاضي›باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
الأحاديث(٤)
أَنَّ زَبَّانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَوْ رَكِبْتَ فَتَرَوَّحْتَ ؟ قَالَ عُمَرُ : فَمَنْ يَجْزِي عَمَلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ
ج10 ص107
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ
ج10 ص107
لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ
ج10 ص107
وَلَّى ابْنُ هُبَيْرَةَ الشَّعْبِيَّ الْقَضَاءَ ، وَكَلَّفَهُ أَنْ يَسْمُرَ مَعَهُ بِاللَّيْلِ
ج10 ص107