باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
الأحاديث(٤)
أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا ، وَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى
ج10 ص106
أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَضِبَ أَوْ جَاعَ ، قَامَ فَلَمْ يَقْضِ بَيْنَ أَحَدٍ
ج10 ص106
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ
ج10 ص106
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
ج10 ص105