الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب آداب القاضي›باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
الأحاديث(٧)
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا
ج10 ص129
لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ
ج10 ص129
أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ
ج10 ص129
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فِي صَحِيفَةٍ مَخْتُومَةٍ
ج10 ص129
أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الصَّحِيفَةِ الْمَخْتُومَةِ
ج10 ص129
فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ
ج10 ص129
احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ
ج10 ص129