الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب آداب القاضي›باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره

باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره

الأحاديث(١٧)

سُئِلَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، أَكَانُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ ؟ قَالَ

ج10 ص116

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ . قَالَ : " أَجَلْ ، وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ

ج10 ص116

أَلَا لَا يُقَلِّدَنَّ رَجُلٌ رَجُلًا دِينَهُ

ج10 ص116

كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا مَا أَرَى اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ

ج10 ص116

الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

ج10 ص115

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ ، هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ، قَالَ بِهِ

ج10 ص115

أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

ج10 ص113

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا

ج10 ص114

إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا

ج10 ص114

اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، فَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ

ج10 ص115

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

ج10 ص114

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

ج10 ص114

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى

ج10 ص114

كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ خَصْمٌ ، نَظَرَ فِي كِتَابِ اللهِ

ج10 ص114

إِذَا جَاءَكَ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، فَاقْضِ بِهِ

ج10 ص115

أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَالِكَ

ج10 ص115

وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَنِ الأَعمَشِ عَن عُمَارَةَ بنِ عُمَيرٍ عَن حُرَيثِ بنِ ظُهَيرٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمَعنَاهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ

ج10 ص115