كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٠٦)
صفحة 5 من 17إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا كَثِيرٌ فَاشٍ ، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلًا
إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا فِيهَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا
غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا
مَنِ اسْتَرْسَلَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَغَبَنَهُ كَانَ غَبْنُهُ
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا
لَا تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ
لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا
حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ
إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
لَا نُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا أَوْ قَالَ : خَبِيثُ الْكَسْبِ ، وَرُبَّمَا دَعَانِي لِطَعَامِهِ ، أَفَأُجِيبُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ
مَنِ ابْتَاعَ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتٍ
ائْتِهِ أَوْ أَجِبْهُ ، فَإِنَّمَا وِزْرُهُ عَلَيْهِ
دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ الأَردَستَانِيُّ أَخبَرَنِي القَاضِي أَبُو نَصرٍ شُعَيبُ بنُ عَلِيٍّ الهَمَذَانِيُّ بِهَا ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ
نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ