الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها

جماع أبواب عدة المدخول بها

الأبواب الفرعية

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق٢باب استبراء أم الولد١٢باب من قال الأقراء الحيض١٠باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل٤باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها٥باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره٦باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته٥باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء١٣باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها١باب ما جاء في عدة المختلعة٦باب عدة من تباعد حيضها٤باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول١باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه٣باب ما جاء في أكثر الحمل٧باب ما جاء في أقل الحمل٤باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن٤باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني٦باب اجتماع العدتين٣باب المعتدة تضطر إلى الكحل٣باب كيف الإحداد١٢باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض١باب الإحداد٩باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة٣باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها٧باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها٦باب سكنى المتوفى عنها زوجها٨باب عدة الحامل المطلقة١باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة١٣باب المرأة تضع سقطا٥باب مقام المطلقة في بيتها٥باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل٢باب عدة الحامل من الوفاة١١باب عدة الوفاة٧باب استبراء من ملك الأمة٩باب الحيض على الحمل١١باب عدة الأمة٨باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب٦باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها٣باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني٣

الأحاديث(٢٢٩)

صفحة 4 من 5

فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ

ج7 ص432

اتَّقِ اللهَ يَا مَرْوَانُ فَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا

ج7 ص433

اتَّقِي اللهَ يَا فَاطِمَةُ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ذَلِكَ

ج7 ص433

أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

ج7 ص433

الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَفْحُشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيَهُمْ

ج7 ص432

يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، قَالَ : فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

ج7 ص433

إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص433

أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا بَذَتْ عَلَيْهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا

ج7 ص431

فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ

ج7 ص433

يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ

ج7 ص421

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا

ج7 ص422

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج7 ص421

إِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

ج7 ص421

أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا

ج7 ص422

مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أَصْبَحَتْ غَادِيَةً إِلَى أَهْلِهَا

ج7 ص431

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ، قَالَ : احْبِسْهَا

ج7 ص431

إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ

ج7 ص431

أَنَّ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ

ج7 ص431

انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج7 ص431

لَا نَفَقَةَ لَهَا

ج7 ص431

لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ حَبَسَهَا الْمِيرَاثُ

ج7 ص430

سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ

ج7 ص430

وَاللهِ مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ

ج7 ص430

مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ قَالَ مَا نَزَلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

ج7 ص430

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ

ج7 ص430

أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ

ج7 ص428

أَرَأَيْتُمْ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ قَبْلِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرٍ

ج7 ص430

فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي فَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي

ج7 ص428

كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْتَاهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا

ج7 ص429

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، قَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي

ج7 ص429

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوَّجَ

ج7 ص429

كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا ذَكَرَتْ فَاطِمَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَمَاهَا بِمَا كَانَ فِي يَدِهِ

ج7 ص429

أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ

ج7 ص427

فَقُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا

ج7 ص427

فَنُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ مَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج7 ص427

كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتِ السَّنَةَ فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ

ج7 ص427

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج7 ص428

فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : وَمَا رَأْسُ الْحَوْلِ

ج7 ص428

لَا تَكْتَحِلُ

ج7 ص428

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا

ج7 ص450

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج7 ص450

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج7 ص450

فِي الرَّجُلِ يَسْتَبْرِئُ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِيضُ

ج7 ص450

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص449

لَعَلَّ صَاحِبَ هَذِهِ يُلِمُّ بِهَا

ج7 ص449

حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ

ج7 ص449

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

ج7 ص449

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

ج7 ص449

إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ

ج7 ص423

الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ

ج7 ص423