الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها

جماع أبواب عدة المدخول بها

الأبواب الفرعية

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق٢باب استبراء أم الولد١٢باب من قال الأقراء الحيض١٠باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل٤باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها٥باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره٦باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته٥باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء١٣باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها١باب ما جاء في عدة المختلعة٦باب عدة من تباعد حيضها٤باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول١باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه٣باب ما جاء في أكثر الحمل٧باب ما جاء في أقل الحمل٤باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن٤باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني٦باب اجتماع العدتين٣باب المعتدة تضطر إلى الكحل٣باب كيف الإحداد١٢باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض١باب الإحداد٩باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة٣باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها٧باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها٦باب سكنى المتوفى عنها زوجها٨باب عدة الحامل المطلقة١باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة١٣باب المرأة تضع سقطا٥باب مقام المطلقة في بيتها٥باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل٢باب عدة الحامل من الوفاة١١باب عدة الوفاة٧باب استبراء من ملك الأمة٩باب الحيض على الحمل١١باب عدة الأمة٨باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب٦باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها٣باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني٣

الأحاديث(٢٢٩)

صفحة 3 من 5

قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا إِلَى الْحَوْلِ

ج7 ص439

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص439

نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص439

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص439

وَرَوَاهُ إِبرَاهِيمُ بنُ طَهمَانَ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ بِمَعنَاهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَا تَختَضِبُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ

ج7 ص439

وَرَوَاهُ يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي بُكَيرٍ فَقَالَ مَكَانَ عَصبٍ إِلَّا ثَوبًا مَغسُولًا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ

ج7 ص439

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص439

إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ

ج7 ص440

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص440

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ

ج7 ص440

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ

ج7 ص440

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عِدَدٍ مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ

ج7 ص420

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا

ج7 ص437

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج7 ص437

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا

ج7 ص437

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِيُّ

ج7 ص437

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص437

تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

ج7 ص438

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

ج7 ص438

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

ج7 ص438

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

ج7 ص438

أَنَّ امْرَأَةً فِي جِوَارِهِمْ حَمَلَتْ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

ج7 ص421

أَدْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِبَةَ

ج7 ص420

أَنَّ ابْنَةً لَهُ حَمَلَتْ وَهِيَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ

ج7 ص421

اخْرُجِي فَجُدِّي فَلَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

ج7 ص436

تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَئُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا

ج7 ص436

لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ

ج7 ص436

الْمُطَلَّقَةُ الْبَتَّةُ تَزُورُ بِالنَّهَارِ

ج7 ص436

أَنَّ نِسَاءً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَسَأَلْنَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج7 ص436

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَاتَ زَوْجُهَا عَنْهَا أَتُمَرِّضُ أَبَاهَا

ج7 ص436

أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ وَأَنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا

ج7 ص436

نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ

ج7 ص435

جَعَلَ اللهُ لَهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ

ج7 ص435

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا

ج7 ص436

نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِسَبْعِ لَيَالٍ

ج7 ص436

كَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا يَعْنِي حِينَ أَحَجَّتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

ج7 ص436

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تُخْرِجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا

ج7 ص436

اسْكُنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج7 ص434

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج7 ص434

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج7 ص435

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

ج7 ص434

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِي أَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ نَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ نَا أَبُو

ج7 ص435

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج7 ص435

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ

ج7 ص435

أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ زَوْجِهَا

ج7 ص434

بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا

ج7 ص421

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

ج7 ص432

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

ج7 ص432

أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

ج7 ص432

أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَلَا تَرَيْنَ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَتْ

ج7 ص432