كتاب الأيمان

الأبواب الفرعية

باب جامع الأيمان٧٨باب التتابع في صوم الكفارة٥باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا٢باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق٢باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا٨باب الحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل٩باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل١٢باب الكفارة قبل الحنث١٦باب ما يجوز في عتق الكفارات٣باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة٣باب أسماء الله عز وجل ثناؤه٤باب الكفارة بعد الحنث٤باب ما جاء في ولد الزنا١١باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا٥باب لغو اليمين٨باب الحالف يستثني في نفسه١باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت٥باب صلة الاستثناء باليمين٣باب الاستثناء في اليمين٩باب من حلف بغير الله ثم حنث٧باب من قال علي نذر ولم يسم شيئا٢باب من قال علي عهد الله يريد به يمينا٢باب من قال وايم الله٢باب من قال آلله لأفعلن كذا أو لم أفعل كذا ينوي به يمينا٢باب ما جاء في الحلف بصفات الله١٢باب من قال لعمر الله١باب ما جاء في إبرار المقسم٤باب من كره الأيمان بالله إلا فيما كان لله طاعة٢باب ما جاء في قوله أقسم أو أقسمت٤باب الإطعام في كفارة اليمين١٢باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها١٦باب ما جاء في اليمين الغموس١٧باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر٣باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة٧

الأحاديث(٢٨١)

صفحة 2 من 6

الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

ج10 ص62

فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى : وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ، قَالَ : بَعْدَ الْمَوْتِ . وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ ، قَالَ : ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

ج10 ص62

النَّذْرُ نَذْرَانِ

ج10 ص70

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

ج10 ص70

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج10 ص70

أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ

ج10 ص71

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ

ج10 ص72

إِنَّ النَّذْرَ نَذْرَانِ

ج10 ص72

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ

ج10 ص70

وَرَوَاهُ هِقلُ بنُ زِيَادٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِيهِ عَن عِمرَانَ مِثلَهُ

ج10 ص70

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ

ج10 ص70

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج10 ص70

أَخبَرَنَا عَبدُ الخَالِقِ بنُ عَلِيِّ بنِ عَبدِ الخَالِقِ المُؤَذِّنُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ خَنبٍ أَنبَأَ مُحَمَّدُ

ج10 ص69

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج10 ص69

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

ج10 ص69

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

ج10 ص69

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

ج10 ص71

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

ج10 ص69

جَاءَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكْسُوَ أَهْلِي حَتَّى أَقِفَ بِعَرَفَةَ ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَجِّ

ج10 ص64

أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أَضْنَى ، فَعَادَ جِلْدُهُ عَلَى عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ ، فَهَشَّ لَهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا

ج10 ص64

خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ

ج10 ص64

حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا

ج10 ص68

أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

ج10 ص68

كَانَ أَبُو لُبَابَةَ

ج10 ص68

يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ

ج10 ص68

يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ

ج10 ص67

بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ

ج10 ص67

عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ

ج10 ص68

إِنْ شَاءَ فَرَّقَ . فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ . قَالَ : فَهِيَ مُتَتَابِعَةٌ

ج10 ص60

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ

ج10 ص60

فِي قِرَاءَتِنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

ج10 ص60

كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ مُجَاهِدٍ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُهُ عَنْ صِيَامِ الْكَفَّارَةِ ، أَتَتَابُعٌ ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ : لَا ، فَضَرَبَ مُجَاهِدٌ فِي صَدْرِي

ج10 ص60

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ 34 مُتَتَابِعَاتٍ

ج10 ص60

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ

ج10 ص56

مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا

ج10 ص56

فِي آيَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ : هُوَ بِالْخِيَارِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

ج10 ص59

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

ج10 ص60

أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الرَّقَبَةُ ، هَلْ يُعْتِقُ ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ

ج10 ص59

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ ابْنَ زِنًا وَأُمَّهُ

ج10 ص59

أَنَّهَا قَالَتْ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا : أَعْتِقُوهُمْ ، وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ

ج10 ص59

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ، وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فِي الْعَتَاقَةِ

ج10 ص59

انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا

ج10 ص59

أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنًا

ج10 ص59

أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ ، وَقَالَ : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ

ج10 ص59

أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا

ج10 ص59

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا

ج10 ص26

كَانَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينٌ يَحْلِفُ بِهَا : لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

ج10 ص27

إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى

ج10 ص27

وَاللهِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

ج10 ص26

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ عِنْدِي أُحُدًا ذَهَبًا

ج10 ص26