باب صلة الاستثناء باليمين
الأحاديث(٣)
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ، فَاسْتَثْنَى فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بِالِاسْتِثْنَاءِ
ج10 ص47
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ
ج10 ص47
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلَا حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ ، فَهُوَ حَانِثٌ
ج10 ص47