باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
الأحاديث(٧)
لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
ج10 ص33
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
ج10 ص34
مَنْ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ ، فَلَا طَلَاقَ لَهُ
ج10 ص33
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ
ج10 ص34
لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ
ج10 ص33
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ
ج10 ص34
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا ، قَالَ : وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ
ج10 ص34