الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الأيمان›باب الإطعام في كفارة اليمين

باب الإطعام في كفارة اليمين

الأحاديث(١٢)

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ

ج10 ص55

يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَكْتُ . قَالَ : " وَيْحَكَ ، وَمَا ذَاكَ ؟ " . قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً

ج10 ص54

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

ج10 ص55

وَقَد رُوِيَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِن وَجهٍ آخَرَ خَمسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِن غَيرِ شَكٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ

ج10 ص55

فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَ : لَا أَجِدُ . قَالَ : فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج10 ص55

اذْهَبْ ، فَتَصَدَّقْ بِهَذَا

ج10 ص55

يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

ج10 ص55

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

ج10 ص55

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ

ج10 ص55

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ

ج10 ص55

ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ

ج10 ص55

إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ

ج10 ص55