باب جامع الأيمان

الأحاديث(٧٨)

صفحة 1 من 2

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ

ج10 ص67

وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ

ج10 ص67

كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

ج10 ص66

كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

ج10 ص67

إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ

ج10 ص67

تُكَفِّرُ يَمِينَهَا

ج10 ص66

قَالَتْ مَوْلَاتِي : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ

ج10 ص66

أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ

ج10 ص66

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ

ج10 ص66

وَعَن حَمَّادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ وَعَن حَمَّادٍ عَن حُمَيدٍ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ

ج10 ص66

فِيمَنْ قَالَ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَحَنِثَ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

ج10 ص67

بَابُ : مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج10 ص65

فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً

ج10 ص65

أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ

ج10 ص66

كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ

ج10 ص65

أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا

ج10 ص65

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن حَمَّادٍ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن زَينَبَ امرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ

ج10 ص66

لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ

ج10 ص65

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ ، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

ج10 ص61

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

ج10 ص61

تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

ج10 ص60

إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

ج10 ص65

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

ج10 ص65

لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ أَوْ سُورَةٍ ، لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِيٍّ بَعْدَ سُلَيْمَانَ غَيْرِي

ج10 ص62

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ

ج10 ص69

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

ج10 ص68

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ ، فَلْيُطِعْهُ

ج10 ص68

نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ

ج10 ص63

نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ

ج10 ص62

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً ، وَقَالَ : " هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ " ، فَأَكَلَهَا

ج10 ص63

صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

ج10 ص65

يَا ابْنَ أَخِي ، أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَكَ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

ج10 ص74

لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ

ج10 ص73

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَن نَذَرَ أَن يَذبَحَ ابنَهُ أَو نَفسَهُ أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ

ج10 ص72

وَيْحَكَ ، لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ : أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا حَرَامًا ، وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا ، نَفْسُكَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ إِلَيْكَ ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا ، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ج10 ص73

أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي

ج10 ص73

أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي

ج10 ص72

فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ نَفْسَهُ

ج10 ص73

فَسُئِلَ عَطَاءٌ : أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ ؟ قَالَ : بِمَكَّةَ

ج10 ص73

إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي . فَأَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بِكَبْشٍ

ج10 ص73

فِي رَجُلٍ ، نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ

ج10 ص72

لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

ج10 ص64

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

ج10 ص63

بَابُ : مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا

ج10 ص63

لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ

ج10 ص63

أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَصْنَعَ حِينًا كَذَا وَكَذَا ، فَمَا الْحِينُ الَّذِي لَا يُدْرَكُ

ج10 ص62

الْحِينُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

ج10 ص61

الْحِينُ قَدْ يَكُونُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً

ج10 ص61

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أُكَلِّمَ رَجُلًا حِينًا . قَالَ : تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا

ج10 ص62

سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا

ج10 ص62