الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الأيمان›باب جامع الأيمان›باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
باب من حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا
الأحاديث(٣)
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
ج10 ص63
بَابُ : مَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولًا
ج10 ص63
لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا مَرَّ ثَلَاثٌ ، لَقِيَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّهُ
ج10 ص63