باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين
الأحاديث(٧)
حَلَفَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ ذِي أَصْبَحَ ، فَقَالَتْ : مَالُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ زَوْجُهَا
ج10 ص68
أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ
ج10 ص68
كَانَ أَبُو لُبَابَةَ
ج10 ص68
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ
ج10 ص68
يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ مِنْ مَالِكَ
ج10 ص67
بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ
ج10 ص67
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِائَةُ بَدَنَةٍ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ
ج10 ص68