المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 10 · ص 67

سنن البيهقي الكبرى

المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

( بَابُ : الْخِلَافِ فِي النَّذْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ ) قَدْ مَضَى قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي أَنَّهُ يَمِينٌ ، يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - ) : وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَيَحْبِسُ قَدْرَ مَا يَقُوتُهُ ، فَإِذَا أَيْسَرَ تَصَدَّقَ بِالَّذِي حَبَسَ . وَذَهَبَ غَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ . وَغَيْرُهُ إِلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالزَّكَاةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : أَمَّا الْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ فُيُحْكَى عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .

غريب الحديث