باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان
الأحاديث(١٨)
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَشْيِ ، فَحَنِثَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ
كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ
كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ
إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ
تُكَفِّرُ يَمِينَهَا
قَالَتْ مَوْلَاتِي : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ لَهُ شَيْءٌ
وَعَن حَمَّادٍ عَن ثَابِتٍ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ وَعَن حَمَّادٍ عَن حُمَيدٍ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن أَبِي رَافِعٍ نَحوَهُ
فِيمَنْ قَالَ : هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، فَحَنِثَ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
بَابُ : مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً
أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا لِابْنَةِ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَحَلَفَتْ أَنَّ مَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ
كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن حَمَّادٍ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن أَبِي رَافِعٍ عَن زَينَبَ امرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرَاتِ
لَا يَمِينَ عَلَيْكَ ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ