الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب العدد›جماع أبواب عدة المدخول بها

جماع أبواب عدة المدخول بها

الأبواب الفرعية

باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق٢باب استبراء أم الولد١٢باب من قال الأقراء الحيض١٠باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا ثم تحل٤باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها٥باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن أنكره٦باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته٥باب ما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء١٣باب عدة المطلقة يملك زوجها رجعتها١باب ما جاء في عدة المختلعة٦باب عدة من تباعد حيضها٤باب الرجل يتزوج المرأة فتأتي بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح ولأقل من أربع سنين من يوم فراقها الأول١باب عدة المعتقة تحت عبد إذا اختارت فراقه٣باب ما جاء في أكثر الحمل٧باب ما جاء في أقل الحمل٤باب ما جاء في قول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن٤باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني٦باب اجتماع العدتين٣باب المعتدة تضطر إلى الكحل٣باب كيف الإحداد١٢باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض١باب الإحداد٩باب السن التي يجوز أن تحيض فيها المرأة٣باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها٧باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها٦باب سكنى المتوفى عنها زوجها٨باب عدة الحامل المطلقة١باب ما جاء في قول الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة١٣باب المرأة تضع سقطا٥باب مقام المطلقة في بيتها٥باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل٢باب عدة الحامل من الوفاة١١باب عدة الوفاة٧باب استبراء من ملك الأمة٩باب الحيض على الحمل١١باب عدة الأمة٨باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب٦باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها٣باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الأول حتى تضع الثاني٣

الأحاديث(٢٢٩)

صفحة 2 من 5

إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

ج7 ص415

الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ

ج7 ص415

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ

ج7 ص414

إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لِيُرَاجِعْهَا

ج7 ص414

أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ

ج7 ص415

إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج7 ص416

قَالَا وَأَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعتُ أَبَا بَكرِ بنَ عَبدِ الرَّحمَنِ يَقُولُ مَا أَدرَكتُ أَحَدًا مِن فُقَهَائِنَا

ج7 ص415

أُطَلِّقُكِ فَإِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ

ج7 ص444

أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج7 ص450

عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ

ج7 ص450

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً

ج7 ص450

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص450

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

ج7 ص450

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً

ج7 ص450

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ

ج7 ص419

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَةٌ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ

ج7 ص419

كَانَتْ عِنْدَ جَدِّهِ حَبَّانَ امْرَأَتَانِ لَهُ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ

ج7 ص419

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

ج7 ص419

أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ

ج7 ص444

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عَلَيْهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ

ج7 ص451

أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

ج7 ص451

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ فَارَقَتْ زَوْجَهَا

ج7 ص451

سُبْحَانَ اللهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا

ج7 ص443

مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ

ج7 ص443

قَدْ يَكُونُ الْحَمْلُ سِنِينَ

ج7 ص443

فِي ذِكْرِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّهُ حَمَلَتْ بِهِ فِي الْبَطْنِ ثَلَاثَ سِنِينَ

ج7 ص443

بَيْنَمَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَوْمًا جَالِسٌ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةٍ حُبْلَى مُنْذُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِي كَرْبٍ شَدِيدٍ

ج7 ص443

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى

ج7 ص443

مَشْهُورٌ عِنْدَنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ

ج7 ص443

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ

ج7 ص442

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ كَفَاهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرِينَ شَهْرًا

ج7 ص442

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ

ج7 ص442

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا

ج7 ص442

أَكْثَرُ مَا عُنِيَ بِهِ الْحَيْضُ

ج7 ص420

الْحَيْضُ

ج7 ص420

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

ج7 ص420

أَنْ تَقُولَ إِنِّي حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ

ج7 ص420

النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ

ج7 ص441

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا

ج7 ص441

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

ج7 ص441

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا

ج7 ص442

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ

ج7 ص442

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا

ج7 ص442

أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ

ج7 ص441

فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا

ج7 ص441

وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

ج7 ص441

اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

ج7 ص440

إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ

ج7 ص440

اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلَاءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ

ج7 ص440

لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ شَيْئًا

ج7 ص440