كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
باب من قال يجوز بيع العين الغائبة٧باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار٢٦باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة٦جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك٢٧٦باب إباحة التجارة٦جماع أبواب السلم١١٠باب طلب الحلال واجتناب الشبهات٣باب كراهية اليمين في البيع١١باب الإجمال في طلب الدنيا وترك طلبها بما لا يحل٣باب جماع المزابنة٨٨جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل٨١باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام٧جماع أبواب الربا١٨١باب المأخوذ على طريق السوم وعلى بيع شرط فيه الخيار١
الأحاديث(٨٠٦)
صفحة 17 من 17مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
ج5 ص297
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ
ج5 ص298
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ وَقَدْ أُبِّرَتْ ، وَلَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا
ج5 ص298
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ
ج5 ص298
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ
ج5 ص297
أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى سَوْمٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلًا فَعَطِبَ عِنْدَهُ
ج5 ص274