كتاب البيوع

الأحاديث(٨٠٦)

صفحة 16 من 17

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ جَزَّتَيْنِ ، قَالَ : لَا ، إِلَّا جَزَّةً

ج5 ص299

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

ج5 ص299

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص288

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص288

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا الفِريَابِيُّ

ج5 ص289

بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

ج5 ص289

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ

ج5 ص275

كَانَ يَكُونُ لِرَجُلٍ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيَقُولُ: لَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا

ج5 ص275

كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ

ج5 ص275

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

ج5 ص274

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ

ج5 ص291

لَا تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَلَا تَأْخُذْ فَضْلًا

ج5 ص292

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص292

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص292

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص280

مَا كَانَ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ

ج5 ص280

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

ج5 ص281

إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

ج5 ص280

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

ج5 ص290

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ

ج5 ص290

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن

ج5 ص290

إِذَا بَايَعْتَ الرَّجُلَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكُمَا لَبْسٌ

ج5 ص284

لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

ج5 ص284

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهُ ، فَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

ج5 ص282

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخِ بْنِ فَزَارَةَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ

ج5 ص282

أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ

ج5 ص281

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

ج5 ص282

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ

ج5 ص282

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص282

وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص282

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ

ج5 ص283

الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص283

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى

ج5 ص304

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

ج5 ص304

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج5 ص304

أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ الحَافِظُ أَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ

ج5 ص304

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

ج5 ص304

الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص283

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص284

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَا وَهَا

ج5 ص283

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص291

لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ

ج5 ص291

لَا وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

ج5 ص291

لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

ج5 ص291

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا

ج5 ص291

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

ج5 ص297