كتاب البيوع

الأحاديث(٨٠٦)

صفحة 13 من 17

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج6 ص14

وَرَوَاهُ النُّفَيلِيُّ عَن يَحيَى بنِ سُلَيمٍ فَقَالَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِمِ عَبدُ الخَالِقِ بنُ

ج6 ص14

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ

ج6 ص6

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج6 ص8

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج6 ص5

قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ

ج6 ص7

نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ

ج6 ص6

نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

ج6 ص6

لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ

ج6 ص6

قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

ج6 ص8

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

ج6 ص6

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ

ج6 ص6

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج6 ص8

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ الوَرَّاقُ ثَنَا

ج6 ص8

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ

ج6 ص8

بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

ج5 ص273

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى

ج5 ص274

الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

ج5 ص274

أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْبُيُوعِ

ج5 ص274

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

ج5 ص273

مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج5 ص273

إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ

ج5 ص273

لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا " . قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : " لَا حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص293

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص293

لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

ج5 ص293

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص292

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ

ج5 ص292

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

ج5 ص278

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص278

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

ج5 ص278

نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

ج5 ص278

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص279

لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص279

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

ج5 ص279

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ

ج5 ص279

أَخبَرَنَاهُ أَبُو إِسحَاقَ الأُرمَوِيُّ أَنَا شَافِعُ بنُ مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو جَعفَرِ بنُ سَلَامَةَ ثَنَا المُزَنِيُّ ثَنَا الشَّافِعِيُّ

ج5 ص279

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج5 ص280

إِنِّي أَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ

ج5 ص286

أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا

ج5 ص285

إِنَّ الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج5 ص286

عَيْنٌ بِعَيْنٍ مِثْلٌ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا

ج5 ص286

كَانُوا يَقُولُونَ فِي الثَّمَرِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَسِّمَاهُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالْخَرْصِ

ج5 ص293

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

ج5 ص295

أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

ج5 ص294

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ أَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ اللهِ قَالَ

ج5 ص294

لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ

ج5 ص295

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

ج5 ص294

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

ج5 ص295