كتاب البيوع
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٨٠٦)
صفحة 12 من 17يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ
كَانَتِ الْمَصَاحِفُ لَا تُبَاعُ
وَقَالَ لِي مَالِكٌ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَشَرَائِهَا : لَا بَأْسَ بِهِ
اشْتَرِ الْمُصْحَفَ وَلَا تَبِعْهُ
دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتُبُ فَقُلْتُ : كَيْفَ تَرَى صَنْعَتِي هَذِهِ يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَاشْتِرَائِهَا
اتَنْهَوْنِي ، عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ ثَنَا هُشَيمٌ ثَنَا أَبُو بِشرٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ مِن قَولِهِ
رُخِّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
لَوَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِيَ قُطِعَتْ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ
أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ الْمَصَاحِفِ وَبَيْعَهَا
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِأَصْحَابِ الْمَصَاحِفِ فَيَقُولُ : بِئْسَ التِّجَارَةُ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
أَنَّ عِكْرِمَةَ بَاعَ مُصْحَفًا لَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبْتَغِي ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كِتَابِهِ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ
زَجَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ
لَا تَبِيعُوا الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ
لَا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا ضَرْعٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُوسَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبًا ضَارِيًا
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِي لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو عَبدِ اللهِ إِسحَاقُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ
لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
لَأَلْقَيَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ