الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتابين

كتاب أهل الكتابين

الأبواب الفرعية

باب الميراث لا يقسم حتى يسلم١٨باب ميراث المجوس يسلمون٤باب هل يوصي لذي قرابته المشرك أو هل يصله٧باب هل يباع العبد المسلم من الكافر أو يسترقه١١باب هل يدخل المشرك الحرم٦باب إجلاء اليهود من المدينة١٣باب القبط٣باب المعاهد يغدر بالمسلم٥باب هل يعاد اليهودي أو يعرض عليه الإسلام٥باب من سرق الخمر من أهل الكتاب٢باب الولد وعبد النصراني يسلمان٤باب هل يتركوا أن يهودوا أو ينصروا أو يزمزموا٥باب هل يقتل ساحرهم٢باب ميراث المرتد١٢باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره٦باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره١٠باب الذي يفلس بالجزية٢باب هل يصافح المسلم أهل الكتاب٥قضية معاذ بن جبل رضي الله عنه١وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه١وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه٢باب المشرك يتحول من دين إلى دين هل يترك٣وصية عمرو بن العاص١باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء٨باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم٨باب هل تهدم كنائسهم وما يمنعوا٥باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم٧باب كم يؤخذ منهم في الجزية١٢باب هل يقاتل أهل الشرك حتى يؤمنوا من غير أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية١٤باب هل يحد المسلم لليهودي٦باب هل يتوارث أهل ملتين١٣باب هل يحكم المسلمون بينهم٨

الأحاديث(٢٠٩)

صفحة 1 من 5

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

ج10 ص349

مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج10 ص350

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا

ج10 ص350

لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا

ج10 ص349

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا

ج10 ص350

أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا

ج10 ص349

قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ

ج10 ص348

فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ

ج10 ص349

الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ

ج10 ص347

قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ

ج10 ص346

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ

ج10 ص345

إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ

ج10 ص345

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ

ج10 ص350

أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ

ج10 ص349

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ

ج10 ص345

أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج10 ص345

إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى

ج10 ص344

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

ج10 ص350

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

ج10 ص351

إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ

ج10 ص351

أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ : " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

ج10 ص351

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ

ج10 ص352

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ

ج10 ص353

أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ

ج10 ص353

تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ

ج10 ص353

إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ

ج10 ص353

فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ

ج10 ص353

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " الْعَطَاءُ

ج10 ص352

لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ

ج10 ص353

أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا

ج10 ص355

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ

ج10 ص354

فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ

ج10 ص355

لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا

ج10 ص354

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ

ج10 ص354

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ

ج10 ص355

لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا

ج10 ص354

سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

ج10 ص355

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ

ج10 ص356

إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ

ج10 ص355

قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا

ج10 ص354

فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

ج10 ص357

أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ

ج10 ص357

يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ : " لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا

ج10 ص356

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ

ج10 ص356

كَانَ عُمَرُ : " لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا

ج10 ص357

لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ : " أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا

ج10 ص357

لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ

ج10 ص361

إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

ج10 ص361

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ

ج10 ص361

ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا

ج10 ص361