كتاب أهل الكتابين
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٠٩)
صفحة 1 من 5أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَنْ سَلِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ
إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا فِي الْمَجُوسِيِّ : " يَرِثُ مِنْ مَكَانَيْنِ
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ
أَنَّ صَفِيَّةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا نَصْرَانِيٍّ
تَجُوزُ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلنَّصْرَانِيِّ
إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بِالشَّيْءِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ : إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ : " الْعَطَاءُ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ
أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الرِّضَا أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَ مُسْلِمًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُبَاعُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ
فِي رَجُلٍ يُسْلِمُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ فَيَكْتُمُهُ أَوْ يُغَيِّبُهُ
لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَنَا كَافِرٌ مُسْلِمًا
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُسْلِمُونَ
لَا يَسْتَرِقُّ عِنْدَهُ كَافِرٌ مُسْلِمًا
سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ ، يَدْخُلُونَ بِلَادَ الْعَجَمِ فَيَسْتَرِقُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اشْتَرَى أَمَةً مُسْلِمَةً سِرًّا ، فَوَلَدَتْ لَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ الْمُسْلِمَ أُعْطِيَ قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي أُمِّ وَلَدٍ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ ، قَالَ : " تُقَوِّمُ نَفْسَهَا
فَلِذَلِكَ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ
أَدْرَكْتُ وَمَا يُتْرَكُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ : " لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ كُلَّهُ مُشْرِكٌ
كَانَ عُمَرُ : " لَا يَدَعُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالْمَجُوسِيَّ إِذَا دَخَلُوا الْمَدِينَةَ أَنْ يُقِيمُوا بِهَا إِلَّا ثَلَاثًا
لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ : " أَعَنْ مَلَأٍ مِنْكُمْ كَانَ هَذَا
لَا يُشَارِكُكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِي أَمْصَارِكُمْ إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا ، فَمَنِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ فَأَبَى ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ
إِذَا وُلِّيتَ الْأَمْرَ بَعْدِي فَأَخْرِجْ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَنْ لَا يُتْرَكَ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ بِالْحِجَازِ
ايتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ أَبَدًا