باب الميراث لا يقسم حتى يسلم
الأحاديث(١٨)
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
مَا كَانَ مِنْ قَسْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ عَبْدًا
أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ ، يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ فَمَاتَ أَبُوهُمْ ؟ قَالَ : " يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ، ثُمَّ وَلَدَتْ فَمَاتَتْ
الْأَمْرُ الَّذِي مَضَى فِي أَوَّلِنَا الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ وَلَا نَشُكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ
قَالَ لِي عَطَاءٌ وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبَوَاهُمْ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ
إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
أَسْلِمْ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ وَرِثْتَنِي فَأَبَى فَأَوْصَتْ بِهِ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ بنُ الصَّبَّاحِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِنْ مَاتَ مُسْلِمٌ وَلَهُ وُلْدٌ نَصَارَى
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى عَن نَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى