باب ميراث المرتد

الأحاديث(١٢)

مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ

ج10 ص340

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ

ج10 ص340

مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

ج10 ص340

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

ج10 ص340

أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ، فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج10 ص339

مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ سَاعَةَ يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلَا يُقْدَرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يَكْفُرُ

ج10 ص340

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج10 ص339

أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا

ج10 ص338

فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ

ج10 ص338

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ

ج10 ص338

مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ

ج10 ص338

أَنَّ عَلِيًّا : " وَرَّثَ وَرَثَةَ مُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ مَالَهُ

ج10 ص340