باب ما يوجب عليه إذا أسلم وما يؤمر به من الطهور وغيره
الأحاديث(٦)
مَا أَسْمَاؤُكُمَا ؟ " فَقَالَا : الْمُهَانَانِ ، قَالَ : " بَلْ أَنْتُمَا الْمُكْرَمَانِ
ج10 ص317
فِي الَّذِي يُسْلِمُ يُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ
ج10 ص318
قَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ
ج10 ص318
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ
ج10 ص317
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
ج10 ص318
رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ
ج10 ص316