الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب أهل الكتابين›باب كم يؤخذ منهم في الجزية

باب كم يؤخذ منهم في الجزية

الأحاديث(١٢)

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ : " مَا عَلِمْنَا شَيْئًا إِلَّا مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْرَزُوا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ج10 ص328

أَنَّهُ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ بَلَغَ الْحُلُمَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ

ج10 ص328

أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلُوا بِنَا كَلَّفُونَا الْغَنَمَ وَالدَّجَاجَ

ج10 ص329

أَنَّ جَيْشًا مَرُّوا بِزَرْعِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرْسَلُوا فِيهِ دَوَابَّهُمْ

ج10 ص332

أَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى مَا أَخَذْتَ ؟ " قَالَ : بَلَى

ج10 ص332

وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

ج10 ص331

لَعَلَّكُمْ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا فَتَظْهَرُوا عَلَيْهِمْ ، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ

ج10 ص331

قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج10 ص330

أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى

ج10 ص329

لَا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ يُؤَدِّي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ - يَعْنِي : بِلَادَهَمْ

ج10 ص330

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ

ج10 ص330

وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ

ج10 ص330