الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور

كتاب الأيمان والنذور

الأبواب الفرعية

باب من حلف على ملة غير الإسلام١٥باب من قال مالي في سبيل الله٣٠باب من قال علي مائة رقبة من ولد إسماعيل وما لا يكفر من الأيمان٦باب اليمين بما يصدقك صاحبك وشك الرجل في يمينه والرجل لا يدري أن يبيع الشيء ثم يبيعه٩باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها١٨باب من يجب عليه التكفير٧باب الحلف على أمور شتى١٢باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم٣٤باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير٩باب الاستثناء في اليمين٢١باب تحليل الضرب٤باب كفارة الإخلاص٢باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير٦باب الحلف في البيع والحكم فيه٨باب اللغو وما هو٧باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس٩باب الحلف بالقرآن والحكم فيه٥باب الحلف بغير الله وايم الله ولعمري١٣باب الأيمان ولا يحلف إلا بالله١٣باب من نذر أن ينحر في موضع ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا أو وثنا٥باب من نذر مشيا ثم عجز١٩باب من نذر لينحرن نفسه١٢باب لا نذر في معصية الله٤٩باب من قال أنا محرم بحجة٤باب الخزامة٣باب من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه٨

الأحاديث(٣٢٨)

صفحة 1 من 7

لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَقُولَ : أَحْلِفُ بِاللهِ ، وَأَقْسَمْتُ بِاللهِ

ج8 ص482

لَا تُقْسِمْ

ج8 ص482

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا " فَهُوَ كَمَا قَالَ

ج8 ص479

إِذَا قَالَ : أَقْسَمْتُ ، أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللهِ ، فَهِيَ يَمِينٌ

ج8 ص480

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

ج8 ص480

مَنْ قَالَ : أَنَا كَافِرٌ ، أَوْ أَنَا يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ ، أَوْ أَخْزَانِي اللهُ ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج8 ص480

لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى الْيَمِينَ

ج8 ص481

لَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

ج8 ص482

مَا بَلَغَنِي فِيهَا شَيْءٌ ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا

ج8 ص482

الْعَهْدُ يَمِينٌ

ج8 ص481

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ

ج8 ص480

الْعَهْدُ يَمِينٌ

ج8 ص481

يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا

ج8 ص481

هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ فَعَلْتَ " قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، لَيْسَتْ بِيَمِينٍ

ج8 ص480

أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقَسَمَ يَمِينًا

ج8 ص481

يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

ج8 ص488

تُهْدِي ثَمَنَهَا

ج8 ص489

وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً

ج8 ص489

يُعْتِقُ مِائَةَ رَقَبَةٍ

ج8 ص489

يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، إِذَا قَالَ : عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ

ج8 ص490

كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ

ج8 ص490

وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً

ج8 ص490

إِنَّ ابْنَ يُوسُفَ لَا تُذْكَرُ لَهُ جَارِيَةٌ رَائِعَةٌ إِلَّا أَرْسَلَ إِلَيْهَا

ج8 ص490

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَسَمِعتُ زَمعَةَ يَقُولُ أَخبَرَنِي مُحَمَّدٌ الأَشعَرِيُّ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ

ج8 ص490

يُكَفِّرُ يَمِينَهُ

ج8 ص488

يُهْدِي بَدَنَةً

ج8 ص488

يُهْدِي شَاةً

ج8 ص488

يُهْدِي كَبْشًا وَلَا يَحُجُّ بِهِ

ج8 ص488

يُحِجُّهُ

ج8 ص488

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبَانَ عَن بَكرِ بنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ عَن أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ غَيرَ أَنَّهُ

ج8 ص487

يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَانِيَّةٌ ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ

ج8 ص486

أَمَّا الْجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَتَتَصَدَّقُ بِزَكَاةِ مَالِهَا

ج8 ص485

إِنَّمَا ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ

ج8 ص485

لِيَنْظُرْ جَزُورًا سَمِينًا فَلْيُهْدِهِ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْ بَقِيَّةَ إِبِلِهِ

ج8 ص484

لَعَلَّهُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ بَعِيرٌ ، إِنْ كَانَتْ إِبِلُهُ كَثِيرَةٌ

ج8 ص484

إِنِّي جَعَلْتُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

ج8 ص484

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ يُلْزِمَانِ كُلَّ رَجُلٍ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ

ج8 ص484

رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ، قَالَ : يَمِينٌ

ج8 ص484

الْحَلِفُ بِالْإِعْتَاقِ

ج8 ص484

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ وَعِكرِمَةَ يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ عَائِشَةَ

ج8 ص483

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَيُّوبَ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ

ج8 ص483

يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ

ج8 ص483

حَالِفٍ حَلَفَ فَقَالَ : مَالِي ضَرَائِبُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ : " يَمِينٌ

ج8 ص483

إِذَا أَهْدَى شَيْئًا فَلْيُمْضِهِ

ج8 ص489

وَالْكَثِيرُ أَلْفَانِ ، وَالْوَسَطُ أَلْفٌ

ج8 ص486

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ مُحَرَّرَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ فَلَا يُعْتِقَنَّ مِنْ حِمْيَرَ أَحَدًا

ج8 ص491

الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ

ج8 ص491

إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : " فَأَعْتِقْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ

ج8 ص491

مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِنَّا

ج8 ص491

الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ : يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ ، وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فِيهِمَا اسْتِغْفَارٌ وَتَوْبَةٌ

ج8 ص492