الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الأيمان والنذور›باب الاستثناء في اليمين

باب الاستثناء في اليمين

الأحاديث(٢١)

لَهُ ثُنْيَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ كَلَامٌ إِذَا اتَّصَلَ

ج8 ص518

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فِيمَا نَعلَمُ مِثلَهُ

ج8 ص518

إِذَا اسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، حَتَّى يُظْهِرَهُ بِلِسَانِهِ

ج8 ص519

لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ

ج8 ص519

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

ج8 ص519

وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا " ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " إِنْ شَاءَ اللهُ

ج8 ص518

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا إِلَّا أَنْ يَحْنَثَ

ج8 ص519

إِذَا حَرَّكَ لِسَانَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ

ج8 ص519

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ مِثلَ قَولِ ابنِ عُمَرَ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ

ج8 ص516

إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ، ثُمَّ اسْتَثْنَى

ج8 ص518

إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ

ج8 ص518

الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ بِقَدْرِ حَلْبِ النَّاقَةِ الْغَزِيرَةِ

ج8 ص518

مَنِ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ ، وَلَهُ الثُّنْيَا مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

ج8 ص517

وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَيَفْعَلُهُ ثُمَّ لَا يُكَفِّرُ

ج8 ص516

مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ

ج8 ص517

مَا مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ

ج8 ص516

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ ثُمَّ سَمِعَهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ مِن عُبَيدِ

ج8 ص516

مَنِ اسْتَثْنَى فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

ج8 ص516

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ وَحَمَّادٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج8 ص519

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَمْ يَحْنَثْ

ج8 ص516

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

ج8 ص515