باب الحلف بالقرآن والحكم فيه
الأحاديث(٥)
أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا يَمِينًا
ج8 ص473
مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ أَجْمَعَ
ج8 ص472
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ يَمِينُ صَبْرٍ
ج8 ص473
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقُولُ : وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَقَالَ : " أَتُرَاهُ مُكَفِّرًا ؟ أَمَا إِنَّ عَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينًا
ج8 ص472
مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينُ صَبْرٍ
ج8 ص473