باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
الأحاديث(٣٤)
إِطْعَامُ يَوْمٍ لَيْسَ أَكْلَةً ، وَلَكِنْ يَوْمًا مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
كَمَا تُطْعِمُ الْفَذَّ مِنْ أَهْلِكَ
مِنْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ يَوْمًا وَاحِدًا عَشَرَةَ أَمْدَادٍ
أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
تُطْعِمُ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَكَ
عَنْ قَوْلِهِ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ، قَالَ : الْخُبْزُ وَالتَّمْرُ
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الْكِسْوَةُ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
ثِيَابٌ يُؤْتَى بِهَا مِنَ الْبَحْرَيْنِ
ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَسَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبَيْنِ مِنْ مُعَقَّدَةِ الْبَحْرَيْنِ
الْكِسْوَةُ عِمَامَةٌ يَلُفُّ بِهَا رَأْسَهُ
إِزَارٌ فَصَاعِدًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ
ثَوْبٌ وَاحِدٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
الْكِسْوَةُ أَدْنَاهُ ثَوْبٌ
قَوْلُنَا فِي الْكِسْوَةِ إِنْ كَسَا بَعْضَهُمْ ، وَأَطْعَمَ بَعْضَهُمْ أَجْزَأَهُ إِذَا كَانَتِ الْكِسْوَةُ قِيمَةً لِطَعَامٍ
ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَكَسَا ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَةَ الْبَحْرَيْنِ
لَا ، مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، مُدًّا لِطَعَامِهِ ، وَمُدًّا لِإِدَامِهِ
مَا أَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَسْتَنْفِقُ الْيَوْمَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَمَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ
مَكُّوكٌ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مَكُّوكٌ مِنْ تَمْرٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن مَنصُورٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ رِجَالًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي ، فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، رُبُعُهُ بِإِدَامِهِ
مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ وَابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مُسْلِمِينَ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ