الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

الأبواب الفرعية

باب شهادة خزيمة بن ثابت٥باب شهادة الأعمى٨باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها٤باب الشهداء إذا ما دعوا٥باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها٣باب كيف يستحلف أهل الكتاب٣باب الشاهد يرجع عن شهادته أو يشهد ثم يجحد٥باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام٥باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم١٣باب السمع شهادة وشهادة المختفي٤باب شهادة ولد الزنا والشريك٧باب الذي يرى أن عنده شهادة١باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين١٣باب شهادة القاذف١١باب شهادة الصبيان١٤باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ٩باب شهادة المكاتب والذي يسعى٧باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته١٢باب عقوبة شاهد الزور١٠باب هل يرد الإمام بعلمه٢باب شهادة الإمام٩باب شهادة الرجل على الرجل٨باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره٣باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس٢٩باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره١٧باب شهادة المحدود في غير قذف٣

الأحاديث(٢١٠)

صفحة 1 من 5

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا

ج8 ص366

أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَيْتُكَ

ج8 ص367

وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ

ج8 ص367

أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ

ج8 ص368

أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ

ج8 ص366

كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ

ج8 ص323

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى

ج8 ص323

كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

ج8 ص324

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ

ج8 ص323

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا

ج8 ص323

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ

ج8 ص323

لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ

ج8 ص324

كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

ج8 ص323

إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ

ج8 ص352

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الأَسلَمِيُّ عَن أَبِي جَابِرٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج8 ص352

خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ

ج8 ص352

وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ

ج8 ص352

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى

ج8 ص365

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ

ج8 ص365

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا

ج8 ص366

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ فَيَكْتُبَ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ

ج8 ص365

وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ

ج8 ص365

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ

ج8 ص364

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا

ج8 ص364

إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا

ج8 ص364

كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ

ج8 ص361

أَحْلَفَ يَهُودِيًّا بِاللهِ

ج8 ص361

كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللهُ

ج8 ص361

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ

ج8 ص354

سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا

ج8 ص353

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا : شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ

ج8 ص353

فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ

ج8 ص353

أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ

ج8 ص353

فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج8 ص360

أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج8 ص360

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ

ج8 ص359

الْكُفْرُ مِلَّةٌ ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ

ج8 ص360

أَوْ آخَرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ

ج8 ص360

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا

ج8 ص359

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ

ج8 ص358

فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ

ج8 ص358

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

ج8 ص357

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ

ج8 ص358

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ

ج8 ص357

فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ

ج8 ص358

فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

ج8 ص359

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ

ج8 ص356

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

ج8 ص357

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ج8 ص358

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

ج8 ص357