الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الشهادات›باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين

الأحاديث(١٣)

أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ

ج8 ص319

مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

ج8 ص319

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص319

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ

ج8 ص320

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ

ج8 ص320

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

ج8 ص321

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ

ج8 ص321

رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ

ج8 ص321

إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ

ج8 ص322

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ

ج8 ص322

أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ

ج8 ص321