باب شهادة الأعمى
الأحاديث(٨)
كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
ج8 ص323
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى
ج8 ص323
كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
ج8 ص324
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ
ج8 ص323
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا
ج8 ص323
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ
ج8 ص323
لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ
ج8 ص324
كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى
ج8 ص323