باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
الأحاديث(٩)
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ ابنُ أَبِي سَبرَةَ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ
أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ